الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٤-
234
مسالة:
عن أبي عبد الله: وعن رجل وكل رجلا فى اقتضاء دينه، فاقتضى
له من دينه نخلا؟
ذلك.
ان ذلك لا يجوز •
قلت: فان قال: قد أقمتك وكيلا مقامى، فاقتضى له نخلا؟ فلا يجوز أيضا حتى يبين.
قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه يخرج معنا ما قال على حسب
* مسألة:
وقال في امرأة وكلت رجلا فى قبض صداقها، أو في بيع شيء من مالها، فقبض لها الرجل أو باع ما أمرته ووكلته فيه؟
قال: يجوز ذلك عليها
قلت له: فان المرأة محاضرة فى القرية، فلما اقتضى لها الرجل
أو باع، فشار عليها من بعد فنقضت؟
قال: ليس لها ذلك، وقد جاز عليها
قلت له: فان المرأة في القرية محاضرة؟
قال: ولو كانت محاضرة جاز ذلك عليها
مسألة:
وعن رجل وكل رجلا بحق له، وقامت على ذلك البينة، فلما أراد قبضه قال الذى فى يده المال: خذه منى بضمان؟
تال: ليس على الوكيل ضمان اذا وقعت وكالته مع الحاكم.
٥٬٤٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.