جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٤

-

234

مسالة:

عن أبي عبد الله: وعن رجل وكل رجلا فى اقتضاء دينه، فاقتضى

له من دينه نخلا؟

ذلك.

ان ذلك لا يجوز •

قلت: فان قال: قد أقمتك وكيلا مقامى، فاقتضى له نخلا؟ فلا يجوز أيضا حتى يبين.

قال أبو سعيد رحمه الله: معى أنه يخرج معنا ما قال على حسب

* مسألة:

وقال في امرأة وكلت رجلا فى قبض صداقها، أو في بيع شيء من مالها، فقبض لها الرجل أو باع ما أمرته ووكلته فيه؟

قال: يجوز ذلك عليها

قلت له: فان المرأة محاضرة فى القرية، فلما اقتضى لها الرجل

أو باع، فشار عليها من بعد فنقضت؟

قال: ليس لها ذلك، وقد جاز عليها

قلت له: فان المرأة في القرية محاضرة؟

قال: ولو كانت محاضرة جاز ذلك عليها

مسألة:

وعن رجل وكل رجلا بحق له، وقامت على ذلك البينة، فلما أراد قبضه قال الذى فى يده المال: خذه منى بضمان؟

تال: ليس على الوكيل ضمان اذا وقعت وكالته مع الحاكم.