جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٧

-

237

مسألة:

واذا وكل رجل رجلا يشترى له عبدا، فاشترى له عبدا من عبيده،

أو من عبيد نفسه؟

فالشراء باطل لا يثبت

ومن الكتب: واذا وكله فى شراء عبد أو غيره، لم يدفع اليه الثمن؟

كان للوكيل أن يمنع الآخر من قبض المبيع حتى يستوفى منه الثمن، فان هلك فى يدى الوكيل كان حكمه حكم الرهن دون حكم البيع اذا هلك في يد البائع

والدليل على ذلك أن الوكيل لو أتلفه لزمه الضمان باتلافه حسب ما يلزم المرتهن باتلافه للرهن، والبائع لو أتلف ما باع لم يلزمه الضمان، بل يبطل المبيع فقط، فلذلك وجب اعتباره بالرهن دون البيع

ووجدت لبعض أصحابنا جواباً غير هذا، والذي قلناه يوجبه

النظر، والله أعلم

* مسألة:

واذا وكل رجلا في شراء شيء فاشتراه له، وأراد المشترى قبضه؟

كان له أن يمنعه من قبضه حتى يسلم اليه ثمنه، فان تلف كان حكمه حكم الرهن، ولم يكن حكمه كحكم الشيء الذي يحبسه البائع له، لأن البائع لو أتلف ما باعها بطل البيع، ولم يضمن وهذا لو أتلفه لزمه مثل ما يلزم المرتهن اذا أتلف الرهن

مسألة:

في رجلين من صحار، وكل أحدهما الآخر أن يشترى له جرابا من

السر، فاشتراه وحمله اليه بكراء؟