الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٨238 -
فلا يلزم الموكل كراء الأنه لم يأذن له فى جملته، وهذا في الحكم وأما في الاستحسان فالنظر يوجب أن يكون عليه الكراء.
ومن الكتاب: واذا قال رجل لرجل: قد وكلتك في بيع الجمعة غدا، فباعه يوم السبت الذي يليه؟
،
غلامي يوم
كان فعله باطلا، لأنه وكله يوم الجمعة فقط، فبانقضائه تنقضى الوكالة
واذا قال بعد انقضاء الوكالة: قد فعلت، لم يصدق ولم يتم فعله، الأترى أنه لو فعل بعد القول قبل الجمعة كان يكون فعله باطلا، وكذلك فعله بعد يوم الجمعة
يوم
السبت من
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: أجيز فعله طريق الاستحسان، وأظن معنى قول من ذهب الى اجازة ذلك من طريق الاستحسان أن ذكر الموكل يوم الجمعة أنه أول وقت الكالة الى أن يعزل الموكل عنها، والله أعلم.
٥٬٤٣٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.