الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٣٩239
باب
في اليمين وفى دعوى الوطء في الحيض والدبر وفي الوطء على المشبهة وفى وطء السكران وفى فسادها بالوطء فى الحيض أو الدبر خطأ أو عمدا
وعن امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض؟
يوجد
فعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أنه أنه به أنه يحلف يمينا بالله ما وطئها، وهو يعلم أنها حائض
حكم
وقال أبو القاسم سعيد بن محمد بن سعيد رحمهما الله: انه يحلف يمينا بالله ما وطئها وهو يعلم أنها حائض متعمدا لذلك. ورأى أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله المقدم وكلاهما يتواطئان، وان كان دعوى المرأة على غير هذا كان لكل كلام جواب، وانما يجرى اليمين على ما يراه الحاكم ليس على ما يطلبه الخصم، الا أن يوافق مطلبه رأى الحاكم
وقال أبو سعيد رحمه الله: ان اليمين انما تلزم فيما يجب على المدعى عليه فيه حرمة أو ضمان، أن لو أقر بذلك فيعتبر الحاكم جميع
ما يرد عليه من ذلك.
مسألة:
قلت له: فما تقول فى الحاكم اذا ادعت امرأة على زوجها أنه وطئها في الحيض أو في الدبر متعمدا، هل يكلفها على دعواها البينة؟ قال: هكذا عندى لأنه يمكن أن يقر مع غيره، فتشهد عليه البينة
بالقراره