جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٠

-

240

قلت له: فان أعجز البينة، هل عليه يمين؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فاذا حلف على ابطال ما تدعى اليه، هل يحكم عليها به ساکنته؟

قال: معى أن الحاكم يأمرها بمساكنته ان كان زوجها، ويأمرها بالهرب منه ان كانت صادقة فيما ادعت اذا كانت قد فسدت عند الحاكم على زوجها في الحكم مما لا يختلف فيه.

قلت له: فان امتنعت أن تحلفه، هل يأمرها الحاكم بمساكنته على

الصفة الأولى؟

قال: هكذا عندى

قلت له: فان قال لها الزمى طاعة فلان هذا، ولم يقل ان كان زوجك مع هذا، وان كانت صادقة فلا تقاربيه، هل عليه أن يعود

اذا قال لها

يطلبها ويشرط عليها هذا الشرط؟

قال: أرجو أن لا يلزمه ذلك ان شاء الله تعالى، ويحكم الآمر فيما يستأنف فى سواهما اذا كان قد أمرها ان كانت صادقة فلتهرب منه ولا تقاربه اذا كانت قد فسدت عليه

* مسالة:

وعن امرأة تزعم أن زوجها يراودها على نفسها في شهر رمضان،

أو هي حائض، هل يلزمه لها يمين؟

قال:: نعم

لأنها مدعية

قال أبو عبد الله: يلزمه يمين ان كان فعل.