الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤١-
- 241
-
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: فى رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها متعمدا في الحيض، وهو لا يعلم صدق ما قالت الا دعواها، فصدقها،
ثم رجعت هي عن ذلك وقالت: كذبت؟
كان له أن يصدقها أنها كاذبة، ويرجع اليها بالنكاح، الأول، وهي زوجته لأنها مدعية اذا رجعت عن دعواها فيما يجوز له هو عندى
على معنى قوله
وأما في الحكم فاذا كانت قد ادعت ذلك عليه عند الحاكم، وصدقها هو على دعواها، وفرق الحاكم بينهما، ثم عادت فأنكرت ذلك، وأكذبت نفسها، فأراد أن يصدقها على ذلك، اليها؟ ويرجع
كان للحاكم عندى أن يمنعهما من ذلك فى ظاهر الحكم، وأما في الجائز فعندى أنه يجوز للرجل ذلك، لأنها كانت مدعية في الأصل عليه.
فاذا رجعت عن دعواها، كانت على ما كانت عليه في الأول من أحكام الزوجية ان كانت زوجته، وعندى أنه يجوز له أن يصدقها على دعواها على معنى تصديق قولها إذا لم يعلم هو كعلمها، الا أن يعلم صدق ما قالت، ولو كانت هي صدوقة عنده.
مسألة:
وسئل عن رجل حضر هو وزوجته الى الحاكم، فادعت أنه وطئها في الحيض متعمدا، أو أقر هو أنه أراد أن يقضى منها حاجة من غير الفرج فأخطأ فأولج من المدعى منهما؟
قال: معى أنها هي المدعية، لأنها لا تفسد عليه في الخطأ وهي
(م 16 - جواهر الآثار ج 17)