الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٢-
242 -
مدعية للفساد، وكذلك هي المدعية للوطء في الدبر اذا أقر الزوج
كان ذلك منه خطأ
*
مسألة:
أنه
قال أبو سعيد: في امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الدبر، ولم تسم عمدا ولا خطأ؟
انه لا تسمع دعواها، لأنه ليس يلزمه شيء أن لو أقر أنه وطئها خطأ فقال: ان الوطء فى الدبر خطأ فيه اختلاف، قال: وأما الوطء في الحيض خطأ فلا أعلم فيه اختلافا أنها لا تفسد •
* مسألة:
وعن رجل تدعى عليه زوجته أنه وطئها في دبرها، ثم ينكر ذلك،
وتنزل المرأة الى يمينه في ذلك فكيف يحلف؟
فانه يحلف ما وطئها بفرجة في دبرها متعمدا لذلك، ولا يعلم
فسدت بذلك
فاذا
أنها
حكم عليها بالكينونة معه، ولزمها ذلك مانعته نفسها عن وطئها بما أمكنها بلا مجاهدة له تلزمها، وذلك اذا علمت أنه وطئها في الدبر، واستيقنت أنه فعل ذلك بها عمدا حتى أولج لها، وفى المعتبر واسأل لأنها حرمة، ولأن الحرمة والطلاق تجاهده والحيض لا تجاهده.
مسألة:
ومن الأثر: وعن امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الحيض أو الدبر، وأنكر هو ذلك، فارتفعا الى الحاكم، وحلفت على ما ادعت وفرق الحاكم بينهما، ثم أكذبت نفسها عن ذلك، وادعت أنها زوجته، هل لها ذلك عليه؟