جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٣

243.

-

قال: نعم

لها ذلك مالم تكن تزوجت.

فان طلقها زوجها، ثم أراد مراجعتها فقالت: انها قد انقضت عدتها، ثم عادت أكذبت نفسها وقالت: انها بعد في العدة؟

قال له: أن يراجعها مالم يتهمها

مسألة:

عن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن أبى بكر: وفي امرأة ادعت على زوجها أنه تعمد على وطئها في الدبر، وأنكر هو ذلك، وأرادت يمينه كيف يكون اللفظ؟

فعلى ما يوجد من جواب أبى الحوارى، أنه يكون عليه اليمين فيحلف يمينا بالله أنه ما جامعها في دبرها، وكذلك هي ان رد اليها اليمين، فلعل بعض المسلمين لا يرى عليها يمينا في مثل هذا على ما وجدت،

والله أعلم غير أنى سألت أبا على الحسن بن أحمد فقال لي: انه اذا رد اليها اليمين كان عليها أن تحلف.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن المرأة ادعت على زوجها أنه جامعها في الدبر، وأنكر هو، ثم قال: انه يحلف ما علم أنه جامعها في الدبر؟

فعلى ما وصفت، فان عليه اليمين بالقطع ما جامعها في الدبر متعمدا، فان حلف حكم عليها بالمقام معه، فان كانت المرأة قد علمت أنه جامعها في الدبر متعمدا لم يسعها المقام

معه.