جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٤

2440

-

مسألة:

عن أبي سعيد: وأما الذى تزوج امرأة فوطئها فولدت لأقل من ثلاثة أشهر، أو لثلاثة أشهر، فاذا كانا جاهلين بذلك وأوطأت نفسها بالزوجة فلها صداقها، وان تعمدت على الحرام وهى تعلم أنه حرام وغرته وخدعته، فلا صداق لها، والقول قولها في ذلك مع

يمينها

وأما دعواه عليها أنها ولدت لأقل من ثلاثة أشهر، فان أنكرت ذلك فالقول قولها وعليه هو صداقها بوطئها، فان أنكرت ذلك جبر على طلاقها وأن ينفق عليها ويكسوها، لأنها محكوم عليه بالزوجية، وهو يدعى فسخ الترويج، وهي تنكر ذلك، فالحق له لازم، والكسوة والنفقة، فان شاء أمسك وأنفق وكسا، وان شاء طلق فذلك اليه، ولا يقرب الى وطئها، لأنه يقر أنها لا تجوز له وطؤها، وانما يؤخذ بما عليه، ولا يصدق فى ذلك، ولا يصدق فيما قاله.

*

مسألة:

قلت له: فامرأة ادعت مع الحاكم أن وليها زوجها برجل ولم ترض به، وغيرت التزويج، وأن الرجل يكابرها على نفسها، ويطالبها وهى في بلد بعيد، وطلبت من الحاكم كتابا يمنع الرجل عنها، ما يجوز للحاكم يفعله، وما يقول لها؟

قال: فان كان مع الحاكم قوة ممن يأمنه على الأحكام بعث معها

صح

على هذا اذا خاف عليها من يطلب معنى صحة ذلك أو بسببه، فان ذلك منعه، وعاقبه على قدر ما يستحق، وان لم يمكنه ذلك كتب لها الى من يرجو معونتها من الحاكم أو من المسلمين، أو من حياة البلد،

وأخذهم بذلك، ولا يدع الاجتهاد في مثل هذا من أمر الفروج •