الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٥-
245
-
مسألة:
وعن أبي على الحسن بن أحمد: في امرأة ادعت أن زوجها طلقها فقال: انه كان سكرانا ولم يعلم ذلك، وتنازلا الى الحاكم، هل عليه يمين، وما يكون يمين علم أو غير ذلك، وهل يجوز لها جهاده والامتناع والهرب عنه اذا كان طلاقا عندها؟
فعلى صحتك فاذا أقر بالطلاق، وادعى أنه كان سكرانا طلقت واذا أنكر الطلاق كانت عليه اليمين على نفس دعواها، واذا علمت هي الطلاق لم يسعها مساكنته ولو حلف، وطاق السكران فيه اختلاف.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: في امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها في الدبر، ولم تسم عمدا ولا خطأ؟
6
فانه لا دعواها الأنه لا يلزمه شيء أن لو أقر أنه وطئها يسمع
بالمخطـ
وقال: ان الوطء في الدبر خطأ فيه اختلاف، وأما الوطء في الحيض خطأ فلا أعلم فيه اختلافا، أنها لا تفسد.
* مسالة:
وعنه: وعن رجل أقر بامرأة أنها زوجته وحكم عليه لها بالنفقة والكسوة، وشكا منها الامتناع، أيجوز للحاكم أن يحكم عليها بمساكنته
أم لا؟
فاذا لم تصح البيئة بالزوجية الا باقرار منها، حكم عليها الحاكم بما أقرت به على نفسها بجميع ما يلزم الزوجية، واستثنى عليها ان