جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

كانت زوجة له، وان امتنعت بعد الاقرار عن مساكنته كان للحاكم حبسها على ما وصفت لك، والله أعلم.

* مسألة:

واذا ماتت امرأة وطلب ورثتها الى زوجها أن يحلف لهم أنه ما الى زوجته الهالكة صداقها، ولا استكرهها على تركه؟

فانه لا يلزمه ذلك ولا يستحلف الورثة بعدها.

مسألة:

قلت له: ما تقول في رجل ادعت عليه زوجته أنه وطئها في الدبر

عمدا، فأنكر ذلك، هل عليه لها يمين؟

قال: معى أن عليه اليمين

قلت له: فان امتنع هو عن اليمين؟

قال: يحبس حتى يحلف أو يرد اليها اليمين فتحلف، فان حلفت

فرق بينهما

•

قلت له: أرأيت أن حلف هو، هل يحكم عليها بالقعود معه؟

قال:

أنه

معي يحكم عليها، لأنها لا تصدق في دعواها عليه،

ويقول لها الحاكم على وجه الفتيا: انها أن كانت صادقة فيما تقول فتهرب منه، ويقول لها الحاكم اذا أخذها الآخر بالقعود معه، ولم يمكنها الهرب، واضطرها إلى الحرام أمرت أن تفتدى منه وتخرج من الحرام بما عليه لها فى هذا الوجه من الوطء في الدبر والحيض

واليمين فى ذلك أن يحلف أنه ما وطئها بفرجه في دبرها متعمدا