جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٧

247

-

مسألة:

قلت له: فان ادعت أنه وطئها في الدبر، فأقر بذلك وادعى الخطأ: هل يكون القول قوله وعليها هي البينة أنه عمد؟

قال: اذا لم يقر بالعمد، وأنما قالت هي: انه عمد، وقال: خطأ فهى المدعية الحرمة والمدعى الحرمة هو المدعى، لأن الخطأ لا يفسد، وانما يفسد العمد.