الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٧247
-
مسألة:
قلت له: فان ادعت أنه وطئها في الدبر، فأقر بذلك وادعى الخطأ: هل يكون القول قوله وعليها هي البينة أنه عمد؟
قال: اذا لم يقر بالعمد، وأنما قالت هي: انه عمد، وقال: خطأ فهى المدعية الحرمة والمدعى الحرمة هو المدعى، لأن الخطأ لا يفسد، وانما يفسد العمد.
٥٬٤٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.