جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٨

-

248 -

-

باب

في الاقرار عند الحاكم من الخصوم ودفع الاقرار من المقرور له أنه لا شيء له وفى الاقرار للحاكم من الخصوم واقرار الأعمى وفيما يجوز للحاكم فيه ترك الأحكام وفى توقيف الحاكم الشيء المتنازع فيه وفي الحكم في الأصول واليمين فيها وفى الدعوى في شي المال واليمين واليمين فيه وفى الحكم في الأصول وفى دعوى الرجل

* مسألة:

في زوال الحقوق عنه بعد محل أجلها عليه

وعن الحاكم اذا أقر عنده رجل قبل أيام حكمه أنه طلق زوجته ثلاث تطليقات، والرجل مقيم مع هذه الزوجة ما يلزم الحاكم في ذلك؟

قال: معى أنه اذا لم يحتمل لهما مخرج أن يكون قد تزوجت

زوجا غيره، وخرجت منه بوجه، وتزوجها هذا، ولم يكن بد من أن يكون معه على حرام، كان عندى عليه أن ينكر عليهما ويحتسب عليهما، فان تركا ماهما عليه من الحرام والا عاقبهما، الا أن تكون لهما حجة تسمع منهما، لأن الحق في هذا الله.

قلت له: فان كان حجتهما في هذا الطلاق أن قال الزوج: أردت أن أجعل طلاق زوجتى فى يدها أو أبرئها، فغلطت فطلقها ثلاث تطليقات،

هل يكون هذا حجة لهما، ويسع الحاكم تركهما

?

قال: معى أنه قد قيل في هذا باختلاف