جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٤٩

-

249

-

قال من قال: لها أن تصدقه، واذا كان على معنى هذا القول لم يكن للحاكم ولا لغيره أن يعترض عليهما اذا لم تطلب المرأة الانصاف، وصدقته فيما ادعاه، والحاكم ليس هو مسلطا الا أن يطلبوا إليه الانصاف، الا ما كان من الأحداث الظاهرة التي يجب عليهم فيها العقوبة، فهو مخير في العقوبة لهم على ما يوجبه العدل ان شاء أخذهم بها، وان شاء تركهم فيما

يسعه تركهم، فيه

* مسالة:

وقال: اذا أقر الخصم لخصمه بشيء أن عنده أو عليه، والحاكم لا

صره بعينه وهو يقر؟

فليس على الحاكم أن يأخذ المقر بذلك الا بما رأى الخصم يقر وهو

ينظر اليه

قيل له: ويجوز للحاكم اذا سمع أحدا يقر لآخر بشيء ولا يراه، هل

يحكم عليه بذلك؟

قال: معى أنه لا يجب عليه ذلك اذا لم يكن يبصره

قلت له: فان أبصره؟

قال: اذا كان في موضع الحكم كان له ذلك أن يحكم عليه بذلك، وعلى

الحاكم أيضا أن يحكم عليه بذلك اذا كان في معنى المراجعة والخصومة اليه

في مجلس الحكم