جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٠

مسألة:

250

فصل.

في الاقرار للحاكم من الخصوم واقرار الأعمى

قلت: أرأيت ان أقر الأعمى أن عليه لفلان كذا وكذا، وحضر رجل يدعى ذلك الحق عليه ويقول: ان اسمه يواطئ الاسم الذي يقر له الأعمى: هل للحاكم أن يأمره بالتسليم اليه؟

قال: معى أن ليس له ذلك الا أن يصح بالبينة أن هذا فلان بن فلان، أو فلان الفلاني الموصوف بالصفة التي وصفها الأعمى، أو الفلاني الذي لا يعلم اسم يواطئ اسمه أو صفته، أو نحو هذا مما يثبت من الصفات التي تثبت بها الأحكام.

مسألة:

وعن رجل رفع على رجل حق له عليه، فأقر له الوالى، فقال: علينا كذا وكذا درهما كم يلزمه؟ …

فأرى أن يأخذه الوالي حتى يقر ويسمى كم عليه من هذا الحق لهذا الرجل، ولا يعذره الا بذلك، فاذا أقر بشيء فليس عليه غير ما أقر به مع

يمين

قال الناظر: يلزمه ثلث الذي أقر به، والله أعلم.