جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٣

-

253

-

وفى موضع آخر ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعن المال

الذي يجوز للوالى توقيفه، وكيف يوقف؟

يد

فقد قال من قال: أن يشهد به شاهد واحد للطالب على مال في غيره، وطلب الطالب أن يوقف المال، وأن معه شاهد آخر، ضرب الحاكم

له أجلا في ذلك، ووقف المال

وقال من قال: لا يكون الوقوف الا بشاهدين فيحتج، المطلوب اليه الذي قد شهدت عليه البينة بزوال هذه الشهادة، وتحقيق هذا المال، فقد قيل: ان هذا المال يوقف على هذا، وأشباه ذلك.

وكذلك اذا وقعت المنازعة في شيء من المال مثل الحيوان، فقد قيل: يجعل في يد ثقة أو يسلم الى أحد الطالبين بضمان حتى ينفذ فيه رأى

الاكم

وكذلك للأصول أيضا اذا شهدت البينة العادلة، ثم كان الحاكم في النظر في انفاذ الحكم، وقف المال حتى ينفذ الحاكم فيه حكمه برأى

المسلمين

ومن غيره: وقال من قال: انه اذا شهد شاهدان، وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين، وقف المال على هذا الى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين

ومن جواب من أبى الحوارى: أن توقيف المال حكم من الحاكم، فاذا رأى الحاكم توقيف المال وقفه ولو ثم يطلب ذلك أحد الخصمين،

لأن ذلك من الحكم الذى يلزم الحاكم النظر فيه