الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٤مسألة:
-
254
فصل
في الحكم في الأصول واليمين فيها
قال القاضي أبو على: الذي وجدت أن الخصمين اذا تداعيا في مال، ولم يصح أنه في أيديهما، ولا فى يد أحدهما، ثم طرح أحد الخصمين يده في ذلك المال، وطلب الخصم الآخر الى الحاكم صرفه عنه، كان للحاكم أن يصرفه عنه حتى يقيما البينات، أو يتفقاهما عليه، والله أعلم.
حكم
مسألة:
قلت: مال فيه منازعة أراد أحد الخصمين بيعه قبل أن ينفصل فيه
، هل
يمنع عن بيعه؟
قال:: نعم، الا أن يكون فى يد أحد الخصمين، فليس يمنع عن بيعه
اذا كان الآخر يدعيه وهو في يد هذا.
فصل
الدعوى فى شراء المال واليمين فيه
مسألة:
ومن جواب أبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل قايض رجلا بمال لزوجته وهي غائبة، وضمن الخلاص، وقال: ان ذلك برأى زوجته، ثم قدمت الزوجة وغيرت ونقضت ذلك القياض، وأنكرت أنه لم يكن برأيها، وأقر الزوج أيضا أنه لم يكن برأيها، قلت: هل عليها أن
٥٬٤٥٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.