جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٥

-

255

فأقول: انها أولى بالذي لها على ما وصفت، اذا لم تقم بينة عليها، ونزل الخصم الى يمينها، وأحب أن تحلف أن هذا المال أو الموضع المحدود لها ما تعلم لهذا الخصم حقا فيه من قبل ما يدعى من هذا القياض أنه برأيها، أو أنها رضيت بذلك، ولا يوجد غير ذلك

مسألة:

ومن جواب العلى بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان الى هاشم ابن الجهم: وعن مال تنازع فيه خصمان، فادعياه جميعا، وأقام كل واحد منهما بينة أن المال له وفى يده؟

فالرأى أن المال بينهما نصفان، فان أراد أيمان بعضهما بعضا فعليهما ذلك، ومن نكل عن اليمين لم يكن له شيء، والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يحلف على حقه فلا حق له» •

* مسألة:

وعن رجل ورث مالا، فادعاه عليه مدع وطلب يمينه، هل يجوز له

أن يحلف أنه له قطعا؟

قال: ليس معنا أنه يحلف أنه له، وانما يحلف لقد ورثه، ولا يعلم

لهذا فيه حقا على ما يدعى اليه