جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٦

*

مسألة:

-

256 -

فصل

الحكم في الأصول

من منثورة من كتب المسلمين: واعلم أن ذا اليد لا يكون الا بالبناء والغرس والزراعة، وأما رضهم الأرض وسقيها وعملها لا يكون هذا ذوا يد، فاذا أقام البينة انا رأيناه يرضم هذه الأرض، أو سقيها، أو يعملها فلا يكون هذا ذا يد حتى تشهد البينة أنا رأيناه يزرع هذه الأرض، أو يغرس هذا الشجر، أو يبنى هذا الجدار، فهذا ذو يد اذا ادعى ما وصفت لك. انقضى ما وجدته من الحاشية • رجع الى الكتاب

مسألة:

•

عن أبي القاسم سعيد بن قريش: فى مال تراه بيد رجلين، وكانا يتقاسمان ثمرة المال بينهما نصفان، ثم انهما اختلف في الأصل والثمرة أيضا، قال أحدهما: المال كله لى، وقال الآخر: النصف لك والنصف

لى كيف الحكم؟

قال: ليس قسم الثمرة بالنصف بينهما مما يوجب لهما الحكم في شيء من الأصل مما يدعيان، وعليهما الصحة بصدق دعواهما في الأصل، والحكم بينهما فى ذلك على ما يرى الحاكم من موجب الحكم

* مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: وعن رجلين يتنازعان في مال، كل واحد منهما يدعيه لنفسه دون صاحبه، وطلب أن

يحلف عليه؟