جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٨

M

258

-

مسألة:

وسئل أبو سعيد: عن موات بين مالين أدعى صاحب أحد المالين أن ذلك الموات له دون غيره، وتنازلا الى اليمين فى ذلك كيف تكون الأيمان في ذلك بينهما؟

قال أبو سعيد: يحلف المحلف قطعا أن هذا المال له، وما يعلم أن لهذا فيه حقا، أو يحلف الآخر أن هذا المال أدركته هكذا، أو ما أعلم

لهذا فيه حقا دونى بغير ما يستحقه بملكه هذا.

فصل

في دعوى الرجل في زوال الحقوق عنه

بعد محل أجلها عليه وما أشبه ذلك

وسئل هاشم عن رجل اشترى من رجل متاعا بثمن يعطيه اياه في نجمين الى الصيف، أو الى القيظ، فقال البائع: في النجم الأول الثلثين، وفى الآخر الثلث وقال المشترى: الأول الثلث، والآخر الثلثين

فقال: على البائع البينة

ومن غيره، قال: وقد قيل على المشترى البينة

وعن رجل قال لرجل: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر

وقال المضمون له: لا ولكن هي حالة؟

قال أبو محمد: القول قول الضامن