جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٩

0 259

-

ومن غيره قال: نعم، لأن الضامن قد يكون الى أجل، والى غير أجل، والبيوع حالة حتى يعلم أنها الى أجل.

* مسالة:

وعن رجل قال: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر، وقال

المضمون له: لا ولكن هي حالة؟

قال أبو محمد: القول قول الضامن.

ومن غيره، قال: نعم، لأن الضمان قد يكون الى أجل والى غير

أجل، والبيوع حالة حتى يعلم أنها الى أجل