الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٥٩0 259
-
ومن غيره قال: نعم، لأن الضامن قد يكون الى أجل، والى غير أجل، والبيوع حالة حتى يعلم أنها الى أجل.
* مسالة:
وعن رجل قال: قد ضمنت عن فلان بمائة درهم الى شهر، وقال
المضمون له: لا ولكن هي حالة؟
قال أبو محمد: القول قول الضامن.
ومن غيره، قال: نعم، لأن الضمان قد يكون الى أجل والى غير
أجل، والبيوع حالة حتى يعلم أنها الى أجل
٥٬٤٥٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.