جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٠

260

باب

في جواز خروج المرأة الى الحكم والحكم بين الأزواج فى النفقة والكسوة ومنع المرأة زوجها والحكم بين الأزواج فى العيوب وفي الزوج اذا ادعى المال بعد زوجته أو ادعته بعده والولد والوالد

اذا ادعياه وفى اليمين فى الصداق وفي المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها

* مسالة:

وخروج المرأة في الأحكام جائز، لما ثبت أن فاطمة عليها السلام خرجت الى أبي بكر رضى الله عنه تلتمس ميراثها من فدك.

ومن الدليل على جواز خروج المرأة الى الحاكم، ما روى عن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت من زوجها أبي سفيان، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم خروجها من منزل زوجها بغير اذنه، وفى سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الانكار عليها ذلك، واستماعه كلامها، واجابته لها دليل على جواز ذلك

وكذلك خروج حبيبة بنت عبد الله بن أبى الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من زوجها ثابت بن قيس، وارسال النبي صلى الله عليه وسلم اليه، واحضاره له ونظره بينهما يدل على جواز الخروج للمرأة بغير اذن زوجها، فيما تحتاج اليه من الحكم، والله أعلم