الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦١-
261
-
* مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وسألته عمن ادعى على امرأة من المخدورات من وجوه الناس دعوى، وطلب احضارها إلى مجلس الحكم
هل له ذلك؟
فقال: الذي عرفت أن المرأة اذا كانت من المخدورات لم يلزمها أن
،
تخرج بالنهار الى الحاكم، ولكن تؤخر الى الليل، وتخرج الى الحاكم وان أرادت أن توكل من يحاكم عنها، كان لها ذلك، ويقوم الوكيل مقامها في كل شيء الا في اليمين، فاذا وجبت عليها اليمين أمر الحاكم من يحلفها من الثقات بمحضر من خصمها، ولا تخرج من منزلها لسبب اليمين، واذا أراد أن يحلفها فلا بد من اخراج وجهها، لأن الحكم لا يكون الا على وجه مكشوف، والله أعلم.
فصل
الحكم بين الأزواج فى الكسوة والنفقة ومنع المرأة زوجها
من الزيادة المضافة: واذا صح غيبة الغائب وأنه حيث لا تناله الحجة، وأقامت زوجته البينة أنها زوجته، وأنه غاب عنها، فأمرها الحاكم أن تستدان عليه الى سنة، أو كما يرى من كسوتها ونفقتها من بعد تلك المدة، يصير اليها الحاكم من مال الغائب
فان طلب ولى الغائب يمينها ما معها له كسوة، ولا نفقة، لزمها ذلك، فان لم يطلب وليه ذلك، فعلى الحاكم أن يحلفها، ثم يصير اليها
ذلك بعد اليمين، ويأمر الحاكم ببيع مال الغارب بالنداء • رجع.