الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٢مسألة:
-
262 -
وعن امرأة كساها زوجها از ارا وقميصا، وطلبت اليه أن يكسوها جلبابا، فأبى ووكلها على مقنعة أو جلباب مما كان أدى اليها من نقدها في أيام خطبته اياها، فكرهت هي أن تلبس تلك المقنعة، أو ذلك الجلباب وأنكرتهما، فقال لها: احلفى ما عندك لى الا قميص وازرار؟
فعلى ما وصفت، فاذا كانت اعترضت ثيابا من نقدها، فتلك الثياب هى لها دونه، وليس تلك الثياب له اذا كان قد جاز بها، فان طلبت كسوتها منه كان لها ذلك، وان ادعى أن له عندها كسوة، ونزلا الى يمينها حلفت ما عندها له كسوة الا ثيابا عرضها لها من نقدها، وليس هي من كسوته لها، وليس عليها حنث اذا صدقت.
* مسالة:
وقيل: اذا فرض للزوجة النفقة والكسوة، واستحقها لما مضى، ثم ادعى أنها كانت تمنعه نفسها؟
كان مدعيا وبينهما الأيمان، فان حلفت هي أنها لم تكن تمنعه نفسها في حال ما تلزمها له العشرة حكم عليه بتسليم ذلك، وان نكلت عن اليمين، وردت اليمين اليه، فحلف أنها كانت تمنعه نفسها، ولم تكن تعاشره لم تستحق النفقة المفروضة الا بالمعاشرة، وأما اذا لم يكن قد فرض لها عليه شيء، ولا أخذ به فلا أيمان في ذلك، لأنه لا يحكم لها فيما مضى بشيء، فيدعى عليها زواله، وانما تؤخذ بمعاشرته ويؤخذ لها بما يستقبل منذ طلبت اليه
مسألة:
وسألته عن الرجل اذا غاب عن زوجته، ورفعت أمرها الى الحاكم
،