جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٦

266.

لموضع زوال القدرة أجبت أن يكون لا شيء عليه الا بثبوت الحكم أو الضمان أو الصلح الثابت بينهما

قلت له: فاذا تزوج الرجل المرأة، وكان غنيا وهي غنية، ثم افتقر فطلبت أن يكسوها الحرير والخز، وينفق عليها مثل ما كانت عنده في حال غناه، فلم يقدر على ذلك، أيجبر على طلاقها حتى يفعل ذلك لها، أم تجبر هي على المقام معه ولا يكلف هو الا طاقته من الكسوة والنفقة

قال: الذى معى أنه قد قيل: ان لها كسوة مثلها غنيا كان أو فقيرا، وقيل: ان لها كسوة مثلها في قدره ان قدر على كسوة مثلها، والا فما قدر من كسوة وسطه ونفقة وسطه

ويعجبني أنه اذا كان تزوجها وهي غنية أن لا يتحول حكمها

ولا يضر بها بالتحول عن حالها، ويثبت لها حكمها عليه ان شاء أمسكها بغير ضرر بها، وان شاء طلقها، وكان لها ميسورة من حقها.

وأما الكسوة والنفقة فلا أحب أن تضطر الى ذلك معه فيقبض من

حالها ويدخل عليها المضرة

* مسالة:

وسألت عن رجل تزوج على امرأته، وعلمت بالتزويج، هل لها أن تمنع زوجها نفسها حتى يوفيها أجلها ولو طالت المدة في ذلك؟ قال: لا يبين لى فى قول أصحابنا اذا كان قد جاز بها.

قلت له: فان كان لم يجز بها، هل يجوز لها أن تمنع زوجها

نفسها حتى يوفيها عاجلها؟

قال: معى أنه قد قيل ذلك على معنى قول أصحابنا