جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٧

-

- 267

قلت له: فان أوفاها عاجلها، هل لها أن تمنعه نفسها حتى يوفيها

أجلها قبل الجواز؟

قال: لا أعلم ذلك في قول أصحابنا اذا كان اجلا الا الى أجله،

اذا كان له أجل مسمى

قلت له: فان جاز بها، هل يحكم عليه بتسليم الآجل اذا طالبته

به بعد الجواز وهي عنده؟

أجله

قال: معى أنه اذا كان له أجل مسمى فلا يبين لى ذلك الا الى

* مسالة:

ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجلٌ غاب عن زوجته، وله مال، هل للحاكم أن يبيع من ماله وينفق على زوجته؟

مال

فعلى ما وصفت، فان الحاكم اذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر، وكان في موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم أمر الحاكم أن تدان بكسوتها ونفقتها الى سنة، فاذا انقضت السنة أمر الحاكم الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة من كسوتها ونفقتها التي فرضها الحكام من مال الغائب بقدر ذلك، ويستثنى للغائب حجته.

ببيع

وكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، وان طلب ولى الغائب يمين المرأة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة، كان له ذلك على

الحاكم

مسألة:

وعن المرأة هل يلزم زوجها لها الضحية والصربة للفطر وغيره؟