جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٨

فلم نعلم أن ذلك يلزم الزوج اذا رجعا الى الحكم، وليس ذلك

بواجب عليه، والله أعلم.

فصل

الحكم بين الأزواج في الغيوب

وأما الرتقاء والعنين فيؤجلان سنة منذ يتنازعان، فان جاز الزوج بها، وأصلحت هي نفسها من الرنق، والا لم يكن لها على الزوج صداق، وفرق بينها وبين العنين، ولها صداقها ان كان مس الفرج أو نظر اليه

قال أبو المؤثر: القول قول الرجل اذا قال انه قد جاز بها، وأطاق جماعها استحلف بالله لقد نكحها وأطاق، جماعها، ودخل بها كدخول الرجال بالنساء.

وان رد اليمين اليها استحلفت ما جامعها، ثم يقال له يؤجل سنة، فاذا تأجل ولم يقدر جبر على طلاقها، وأعطاها صداقها، والقول

قولها

يمينها، لقد فرجها أو

مس

مع عليها سترا باقراره أو بشهادة عدلين

صح

أنه أغلق عليها بابا، وأرخى