جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٦٩

---

فصل

في الزوج اذا ادعى المال بعد زوجته أو أدعته بعده والوالد والولد اذا ادعياه بعد موت أحدهما

وحوز الولد مال والده ليس بحجة حتى يصح الاقرار أو العطية من الأب، وكذلك حوز الوالد مال ولده، وحوز الزوج مال زوجته، وحوز الزوجة مال زوجها، وحوز الولد مال والدته، كل هؤلاء حوزهم ليس بحجة الا أن يصح الحوز والادعاء بالحضرة، وهم لا يغيرون ولا ينكرون، والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: واذا مات أحد الزوجين فادعى احدهما ما في المنزل الذى كانا فيه يسكنانه أيام اجتماعهما فيه؟

فان القول فى ذلك قول الحى منهما من حيوان أو رقيق واناث وغير ذلك في أكثر قول أصحابنا

وقال بعض: لا يصدق الحى الا فيما يملك مثله من طريق العادة من الزوجين، كأنه يذهب الى أن المرأة تصدق فيما هو من آلة النساء في البيوت نحو الطبلة وما تحويه، ويصدق الرجل في السيف والحجفة والفرس، وما يصلح للرجل ولا يصدق كل واحد منهما فيما ليس من شأنه اتخاذه لنفسه.

واحتج من قال بتصديق الحى منهما: ان المرأة قد ترث أبيها وأمها مما يكون للرجال، وتشترى لمعونة المحاربين، وقد يكون في يدها أمانة لغيرها، ومثل هذا يحوزه والنظر يوجب عندي أنهما مدعيان، وسبيل ما يدعيانه سبيل ما يتداعى الناس في الأملاك، ويدعى بعضهم