جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٠

270

على بعض، فمن كان فى يده منهما، وفى قبضه ودخل في حوزه، كان القول قوله فيه

ومن ادعى عليه فيه دعوى ملك أو مشاركة، كان عليه البينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أعطى الناس بدعاويهم لاستحل قوم وأموالهم ولكن البينة على ما ادعى وعلى المنكر اليمين» فهذا

دماء قوم

يدل على دعوى الحى منهما ورثة الهالك كدعوى غيرهما من الخصوم.

مسألة:

وسألته عن الأمة والذمية، هل لهما من الدعوى والحجة مثل ما للحرة من الدعوى في مال الزوج، اذا توفى مما يدعيانه في نيته

من الآنية؟

قال: نعم

قلت: وكذلك العبد يدعى ما فى بيت زوجته أمة كانت أو حرة؟

نعم

قال: له ذلك.

مسألة:

وعن الرجل يموت عند زوجته، فيطلب الورثة يمينها ما سترت، هل تحبس على ذلك، وان حبست فلم تحلف كيف القول فيها؟

فنعم تحبس حتى تحلف، ولا تزال في الحبس أبدا حتى يحلف

أو تموت في الحبس، وكذلك الرجل.

* مسألة:

وسألته عن رجل كان في يده مال يحوزه ويأكله حتى مات،

، ثم ان