جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٣

273

يصح الاقرار أو البيع أو العطية أو النخل بالبينة والا فلا حجة

أو لمن حاز، والله أعلم.

*

الة:

وقال: انه يحفظ عن المسلمين أن المأكلة اذا كانت لقوم في أثارة تقوم آخرين أنها لمن كانت في يده بمأكلته، اذا لم يكن أصحاب المأكلة

من أهل الاثارة.

* مسالة:

وعن رجل أتى الى بيت زوجته بباب، فركبه على باب بيتها، وركب لها فى بيتها أجذاعا ودعنا من عنده، ويشترى في بيتها الصحلة والكراز للدهن وغير ذلك من آلة البيت، ثم وقع بينه وبين زوجته بر آن، وخرج من عندها، ولم يطلب اليها ذلك حتى تزوج امرأة غيرها، وخلا لذلك سنون كثيرة الى أن ماتت، فطالب ورثة المرأة بذلك الباب والصحلة وتلك الآلة، هل يكون ذلك له على المرأة اذا ماتت ولم يسألها عنه؟

فأما الباب فعمارة فى البيت، وحكمه للبيت اذا ركبه عليه لغير شرط أنه عارية لأنه بمنزلة العمارة فى بيتها، ولأنه قد أقامه في بيتها فلا حجة للوارث في ذلك معنا، وأما سائر ذلك الذي ذكرته مما لم يصح فيه هبة بذلك، ولا تسليما منه اليها، وأصح أنه له واشتراه فهو له ولورثته من بعده.

*

مسألة:

قال محمد بن أحمد بن خالد: سألت أبا محمد عبد الله بن محمد

بن بركة

(م 18

--

جواهر الآثار ج 17)