جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٤

274

--

أبقاه الله عز وجل: كان ولده يزرع أرضا ويستغل مالا لأبيه الى أن هلك الولد وأبوه، ثم ان ورثة الولد بعد موت أبيه ادعوه أن الأرض

لصاحبهم، فأنكر ذلك ورثة الأب؟

فقال: ليس زراعة الولد ولا استغلاله لمال والده حجة، ولا يثبت له ولا لورثته من بعده في الأصل الا أن يكون الوند كان يدعى هذا المال في حياة والده أنه له، والوالد حاضر لا يغير ولا ينكر، فهذا يثبت له ولورثته من بعده، وأما زراعته واستغلاله لمال أبيه في حياة أبيه بلا دعوى منه للأصل، فلا يثبت له ولا لورثته من بعده، والمال للوالد ولورثته الا أن الزراعة للولد ولورثته، وأما الأصل فحتى يكون

كما وصفت

فصل

اليمين في الصداق والحكم والدعوى في ذلك

وجدت مكتوبا في رقعة بخط الشيخ أبي سعيد الفقيه: أنه يوجد في بعض الآثار في المرأة يصح لها على زوجها صداق وله ورثة، فيطلب الورثة يمينها على ذلك؟

أنه ان كانت تدعى ذلك عليه حلفت يمينا بالله أن لها عليه هذا الصداق الى هذا الوقت، وما تعلم أنه زال عنه، وان قامت لها بينة حلفت يمينا بالله ما تعلم أن هؤلاء الشهود شهدوا لها بباطل، وان كان من جهة اقراره لها بذلك حلفت يمينا بالله أنه ما ألجأه وما تعلم أنه أقر لها بباطل على نحو هذا قيدته على المعنى فتنظر فيه ان

شاء الله.