الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٥-
275
-
مسألة:
واذا أعطت المرأة زوجها صداقها، ثم طلبته من بعد موت الزوج، وقامت بينة بأنها ان ما أعطته بعد أن طلبه اليها؟
ان لها صداقها بعد أن تحلف يمينا بالله ما أعطته صداقها إلا تقية
منه أن يسيء اليها.
مسألة:
وان قبل رجل عن ولده بصداق زوجته، ثم مات الأب، فطلبت المرأة صداقها من زوجها الذي قبل به والده، فقال: ليس لك شيء؟ فعليه يمين ما يعلم، وفى نسخة فعليه يمين بالله ما يعلم أن على والده هذا الصداق، وذلك اذا خلف والده مالا، وان لم يخلف مالا فليس على الزوج لها شيء
مسألة:
وقيل في الذي قضى زوجته صداقها في صحته ومات، غلا يمين للورثة عليها، وذلك شيء ثابت عليهم.
* مسألة:
وأما اذا كان ذلك فى المرض فلهم عليها اليمين أنها ما تعلم أنه ألجأ اليها، ولا تعلم أنه أكثر من حقها، وان لم يقل في قضائه لها ليس هو لها بوفاء، فلهم الخيار في اتمام ذلك ونقضه، وقضائها حقها برأى العدول، وان ادعت أن زوجها رفع عنها اليمين، كان عليها الصحة فى ذلك، واذا حلفت على علمها فليس عليها في ذلك شيء وذلك جائز لها