الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٦-
276 -
مسالة:
ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: ورجل له زوجة ولها عليه صداق، والصداق مكتوب في ورقة يوم الزواجة، ومات الرجل ولم يوص بالصداق، الا أنه مكتوب صداقها في ورقة الزواجة، وقال الورثة بما أوصى لك أيثبت لها ما في الصك أم لا؟
الجواب: ان قامت لها بينة عادلة تشهد لها بما في هذه الورقة،
ونسخة الصك ثبت لها، والله أعلم.
مسألة:
وعن رجل تولى عن حق امرأته الذى يلزمه لها، فرفعت به عليه الى الحاكم، فأقر بذلك وادعى أن المرأة تمنعه مجامعتها، فاستحل أن يتولى بحقها، فأنكرت المرأة ذلك، قلت: هل بينهما يمين؟
فعلى ما وصفت، فان كنت تعنى بحقها صداقها، فاذا كان قد جاز بها مصداقها عليه، ولا يزيله عنه منعها نفسها وهى آثمة اذا منعته نفسها من غير عذر ولا حجة يلزمه لها.
مسألة:
وعن رجل تركت له زوجته صداقها في صحتها من غير مطلب منه اليها، ثم انها مرضت وماتت، وطالبته الورثة بحقها، فادعى أنه ليس عليه حق لها: وأحضروا هم البينة، وشهدت لهم بالحق الذي تزوجها عليه، قلت: هل للشهود أن يشهدوا بذلك؟
فمعى أنهم يشهدون من ذلك بما يعلمون، وليس عليهم ولا لهم