جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٧

-

2770 -

أن يشهدوا بغير علم عندى، ولا يمنعهم دعوى الزوج وانكاره عن شهادتهم، وما يعلمون من ثبوت الحق بعقدة الترويج باقراره بذلك. ومعى أنهم أن فحصوا عن شهادتهم أنهم لا يعلمون أنها استوفت

هذا الحق ولا شيئا منه، كان ذلك عليهم على العلم. ومعى أنهم اذا شهدوا عليه بالحق وقبوله بالترويج على الحق المسمى، أو باقراره بذلك الحق والشهادة لهم على نفسه بذلك، يثبت ذلك عليه فى الحكم، ولو لم يشهد الشهود أنه ثابت عليه الى وقته هذا.

وقلت: ان صحت البيئة بالحلق ولم تصح له بينة بالوفاء، وادعى هو الوفاء، هل عليه يمين؟ وان حلف أنها قد استوفته وقد صحت عليه البيئة بحملة الحق، هل يكون القول قوله مع يمينه اذا أمكن وفاؤها فيما

غاب عن الشهود والحاكم، وكيف الرأى في هذه المسألة عندى؟

فمعى أنه اذا صح

عليه الحق بالبينة أنه يثبت عليه في الحكم، وهو مدعى فى الوفاء إلا أن ترد الورثة اليه اليمين، الا في العاجل اذا كان قد جاز بها، فمعى أن بعضا قال: ان القول قوله في دفع العاجل اذا ادعاه، لأنه لا سبيل له عليها الا بأدائها اليها.

ومعى أن أكثر القول أنه مدعى فى العاجل والآجل في حياتها أو بعد

موتها، دخل بها أو لم يدخل بها.

* مسألة:

ومن جواب أبي على الى أبي مروان: وعن رجل هلك وترك زوجته، وان رحما له طلب اثباتا بنسبهم في الرحم، ولم يصح نسبهم وأن الزوجة أقرب لهم بأنهم هم الورثة، ثم اشترت منهم ميراثهم، وأخذوا الثمن،

ثم رجعوا طلبوا الحجة بتثبيت نسبهم، فثبت لهم ذلك مع الحاكم وطلبوا أخذ ميراثهم من الزوجة المقرة لهم، ورد الثمن، واحتجت المرأة

،