الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٨278
طاب
باقرارها وشرائها، وكان الشراء منها من عندهم من بعد المعرفة، ثم ذلك الوقوف على المال، وعلى ما يطلب القوم نقض البيع، والرجل أنه باع ولم يكن يملكه؟
يحتج
أمر
فقد حكمت له المرأة أنه هو الوارث فحكمها لهم على نفسها واقرارها صحيح من بعد اثباته، ثم باعوا ما عرفوا فما نرى لهم على المرأة حجة ولا تبعة على ما وصفت إلا أن تكون المرأة دفعتهم وأنكرتهم، وكان هذا البيع منهم لها على انكارها حجة لم يجز عليهم، وان كان البيع لها وهي مقرة، وعرفوا الذي باعوا فما نرى لهم عليها حجة
مسألة:
ومن ادعى ميراث وارث قد مات، ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك
المطلب؟
فليس لهذا الوارث مطلب الا أن يكون موت الأول وموت الآخر متتابعا، الا أن يكون مع هذا الطالب للحصة بينة عدل يشهد أن مال الميت الأول متتابعا الى موت هذا، ولا يعلم الشاهدان أنه جرى فيه قسم الى اليوم، فاذا ذلك قسم المال على المواريث على الأول صح
ومن غيره قال: نعم، قد قيل هذا
وقال من قال: ليس للثانى أن يطلب مالم يطلب الأول من الورثة،
ولو لم يصح القسم الا أن أنه
بين الورثة.
•
يصح لم يقسم بالقطع، وأنه مال تحاله
وقال من قال: للثانى أن يطلب، ولكن ليس للثالث، أن يطلب مالم
يطلب الأول والثاني
وقال من قال: ما كان أكثروا أو قلوا فلهم حجتهم مالم يصح قسم