جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٧٩

ن 279 -

-

المال الا أن يصح أن هذا المال بعينه فيه حق من قبل ميراثه أو بوجه من الوجوه.

وقال من قال: ان كان الموت متتابعا كانت لهم حجتهم مالم يصح القسم، وان كان الموت متفاوتا فليس للثانى أن يطلب مالم يطلب الأول

على قول من يقول بذلك

وكذلك على قول من يقول بالثالث

وقال من قال: ولو كثروا ولو تفاوتوا فمالم يصح

القس

أو الدعوى، فلا يزيل ذلك حجة الوارث، والله أعلم بالصواب

* مسألة:

وعن رجل كانت له ابنة فماتت، وخلفت مالا لها، وكان لها بنون ولم يطلب ميراثه منها، وتركه بيدا بنيها يأكلونه حتى مات، وترك ابنا آخر ولم يطلب، وترك ابنه المال في يد بنى أخته سنة ثم اغترهم حتى أخرجوا له السدس؟

فعلى ما وصفت، فان للأخ ذلك، ويطلب ميراث أبيه من بنيه، وانما قالوا ليس له أن يطلب مالم يطلب أبوه، وذلك لو مات الأخ بعد موت أبيه لم يكن الأولاد الأخ أن يطلبوا مالم يطلب أبوهم، فافهم ذلك وانما هو الميت الثاني، والميت الأول يطلب ورثته مالم يطلب هو •