جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٠

-

280

فصل

فى المرأة التي يجبر زوجها على طلاقها

وقيل: من أراد أن يغيب فى البحر، وطلبت زوجته أن يجعل طلاقها فى يد رجل، فذلك لها ويأمره الوالى بذلك الا أن يخرج غازيا، فان جعل تطليقه واحدة، أجزى ذلك.

قلت: فان رجع على المجعول في يده.

قال: اذا كان يحكم من حاكم لم يكن له ذلك

مسألة:

ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته أو كسوتها جبر حتى يطلقها، وانما يلزمه ذلك اذا جاز بها أو أجابته الى أن يحوز بها، أو أجل أجلا في عاجلها من الصداق وانقضى الأجل؟

قال غيره: هكذا عرفت أنه اذا أجل فى عاجلها من الصداق آجلا، وانقضى الآجل، ثم لم ينفق ولم يكس، فطلبت المرأة الطلاق أنه يجبر على الطلاق الا أن ينفق ويكسو

مسألة:

ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته وكسوتها جبر على طلاقها.

* مسالة:

وقيل: اذا ادعت امرأة الى رجل أنه تزوجها، وطلبت الانصاف،

وأنكر هو أنها ليست بزوجته؟