جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨١

-

- 281

فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها ان كانت زوجته، أو يقر فيأخذه بحقها، وأما التى أنكرت أنها لم ترض بالذى يدعى أنه زوجها فقيل: أملك بنفسها، وليس عليه جبر أن يطلقها، فان علمت هي أنها رضيت

هي

به فلا يحل لها أن تزوج.

مسألة:

واذا طلق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة؟

ان الواحدة تبينها، وليس له اليها رجعة، وهي كالثلاث حتى تنك

زوجا غيره

مسألة:

وسألته عن امرأة خافت من زوجها التولى عنها، فطلبت الى الحاكم أن يجعل طلاقها في يد رجل متى ما غاب عنها، هل يحكم لها بذلك عليه؟

قال: معى أنه يحكم لها بذلك

قلت له: فان جعل الزوج تطليقة واحدة في يد رجل ممن يرى

الحاكم، هل يجزى عنه ذلك؟

قال: معى

أنه

يجزي عنه ذلك.

قلت له: فان جعل طلاقها في يد رجل مجملا، ولم يبين فطلقها الرجل ثلاث تطليقات، لم يقع عليها؟

قال: معى أنها تطلق ما طلق المجعول فى يده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، مالم يسم الزوج شيئا

قلت له: فان رجع عن المجعول في يده، هل له ذلك، ويزول من يد

الرجل الطلاق؟