الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨١-
- 281
فعليه أن يجبره الحاكم على طلاقها ان كانت زوجته، أو يقر فيأخذه بحقها، وأما التى أنكرت أنها لم ترض بالذى يدعى أنه زوجها فقيل: أملك بنفسها، وليس عليه جبر أن يطلقها، فان علمت هي أنها رضيت
هي
به فلا يحل لها أن تزوج.
مسألة:
واذا طلق الرجل زوجته بحكم الحاكم واحدة؟
ان الواحدة تبينها، وليس له اليها رجعة، وهي كالثلاث حتى تنك
زوجا غيره
مسألة:
وسألته عن امرأة خافت من زوجها التولى عنها، فطلبت الى الحاكم أن يجعل طلاقها في يد رجل متى ما غاب عنها، هل يحكم لها بذلك عليه؟
قال: معى أنه يحكم لها بذلك
قلت له: فان جعل الزوج تطليقة واحدة في يد رجل ممن يرى
الحاكم، هل يجزى عنه ذلك؟
قال: معى
أنه
يجزي عنه ذلك.
قلت له: فان جعل طلاقها في يد رجل مجملا، ولم يبين فطلقها الرجل ثلاث تطليقات، لم يقع عليها؟
قال: معى أنها تطلق ما طلق المجعول فى يده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، مالم يسم الزوج شيئا
قلت له: فان رجع عن المجعول في يده، هل له ذلك، ويزول من يد
الرجل الطلاق؟