جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٢

- 282

-

بذلك

قال: معى

أنه اذا كان ذلك بحكم من حاكم، أو بحق لم يكن له

قلت له: وكذلك ان خاف الزوج من زوجته الهرب، وطلب الى الحاكم أن يأخذ عليها كفيلا، هل عليها ذلك؟

قال: معى أن ذلك اذا خيف منها الهرب على معنى قوله

مسألة:

قال أبو عبد الله: في امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها وأنكر هو ذلك، فأقامت البينة على أنه زوجها فلم تتم شهادتهم، فقالت: ان كنت لست له بامرأة فليبرئنى حتى أحل للأزواج، فقال: لا أبرئ لك نفسك فاني لا أملك ذلك ولا أطلق مالا أملك؟

فقال أبو عبد الله: يجبر أن يبرئها وتبرئه ولا عذر له عن ذلك.

مسألة:

وعن أبى الحوارى: وعن صبى تزوج بامرأة برضاها، فدخل بها أو لم يدخل، فلما بلغ كرهها، فقالت المرأة: يطلقني فاني أخاف أن يكون قد رضي بقلبه کارها بلسانه، هل لها عليه ذلك؟

فقال: نعم لها عليه ذلك، وقد يمكن أن يكون قد رضى فيما بينه وبينها، كذلك ان كانا صبيين ثم بلغا جميعا، فأيهما غير الترويج ان غيرت وطلب الرجل يمينها ما رضيت كان له ذلك عليها، وان غير الزوج وطلبت المرأة أن يطلقها كان ذلك لها عليه

المرأة