جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٣

- 283

-

مسألة:

وأما التي طلبت الى زوجها النفقة والكسوة، ولم يصح أنه زوجها، ولم يقر لها بذلك، فاذا طلبت المرأة أما أن يكسوها وينفق عليها أو

يطلقها؟

جمعي

أنه

يجبر على ذلك وطلاقه لها أن يقول: فلانة هذه طالق منى

ان كانت زوجتي لتحل للأزواج

قال غيره: المعنى فى ذلك عندى أنه يجبر أن يقول: فلانة هذه طالق منى ان كانت زوجتى، وانما يجبر على هذا لكى تحل للأزواج، والله

أعلم

وذكر لنا عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال: اذا أراد أحدكم أن يطيل الغيبة فليستأذن أهله.

و الذى أقول إنه اذا أراد الحج فقد يكون قريبا منه ويبعد ما يسار اليه سنة وأقل وأكثر فلا أرى عليه أن يستأذن امرأته في الحج، كانت الحجة فريضة أو نافلة الا أن يكون مراغما لها، يريد أن يضربها فلا أرى له ذلك فى النافلة، الا أن يريد المجاورة فيقول لها: اني أريد أن أقيم في مكة، فان أذنت له فلا بأس عليه، وان كرهت ذلك فأرى أن يطلقها ان

أحبت الطلاق، ويحج ويرجع

وان أراد الخروج في تجارة أو سفرا بعيدا يطيل فيه الغيبة، فلا

يخرج حتى يستأذنها، فان رضيت أن يخرج ولا يطلقها فذلك واسع له، وان كرهت أن يطيل عنها الغيبة فيطلقها، ولا يطيل عنها الغيبة، ولا أرى

له أن يغيب أكثر من أربعة أشهر الا باذنها