جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٤

-

2840

-

* مسألة:

من كتاب الأصفر: سألت أبا الوليد عن رجل ملك امرأة فقيل له:

أد، فلم يقدر على شيء؟

قال: يقال له طلق فان كره قال: يحبس حتى يطلق

قلت: فاذا طلق كيف بالصداق؟

قال: ان أيسر فعليه أن يعطى الصداق، ومن عجز من الأحرار عن نفقة امرأته أو كسوتها جبر على طلاقها.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن الحاكم، هل يجوز له أن يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة ذلك

فليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرأة ذلك، فاذا طلبت المرأة اليه أجبره الحاكم على طلاقها، وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته، ليس للحاكم أن يجبره على طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك، فاذا طلبت المرأة اما أن ينفق، واما أن يطلق، فعند ذلك يجبره الحاكم اما أن يكسو وينفق، واما أن يطلقها

وعن رجل ادعى أنه عبد لفلان، وطلب النفقة والكسوة منه، فأنكر الرجل وقال: انه ليس هو غلامه، هل يجبر على النفقة، أو يعتق كما يجبر الرجل اذا لم يقدر بالتزويج أن يطلق، أو يقر؟

فنعم

ذلك عليه ان شاء أنفق على هذا العبة وكساه، وان شاء أعتقه،

وهذا اذا كان المقر بالعبودية ليس بمعروف النسب، وأنه من العرب أو معروف أبوه وأمه بالحرية ولم يجز اقراره لهذا بالعبودية، ولا يجيز المقر له على عنق ولا على كسوة ولا نفقة.