الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٥-
285
ومن غيره: وحفظت أن المرأة انما يجبر الزوج على طلاقها بعد أن تطلب ذلك الى الحاكم، فاذا طلبت طلاقه وقد أنكرها الزوجية جبر حتى يطلقها، وذلك اذا ادعت عليه طلاقا بائنا، وأما انا ادعت طلاقا رجعيا جبر على ردها، والله أعلم
مسألة:
ورجل تزوج بامرأة ولم يدخل فعرضت عليه الدخول فأبى، قلت: يحكم عليه بطلاقها وأداء حقها كله اليها العاجل والآجل؟
فمعى أنه اذا طلبت اليه الجماع فقد قيل يمدد سنة، فان وطئها والا جبر على طلاقها، وان لم يكن مس أو نظر فانما عليه نصف الصداق، وان كان مس أو نظر وجب عليه الصداق كله، واذا امتنع لغير علته
فصل
الحكم اذا كانت الدعوى على اثنين أو
أكثر أو من اثنين أو أكثر وفيهم غائب
* مسالة:
وسألته عن جماعة ادعوا على رجل دعوى فأنكر هل يلزمه لكل واحد
يمين دون الآخر؟
قال: اذا ادعوا جميعا فى وقت واحد لم يكن لهم جميع الا يمين، وان ادعى كل واحد منهم على الانفراد كان لكل واحد يمين على ذلك الخصم الذى يدعون عليه، وان ادعى عليه دراهم وقال له: وافنى غدا وهو منكر للدراهم، فقال: ان لم أوافك غدا فعلى هذه الدراهم، فلم يوافه فى غد لم يلزمه له شيء لأنه لم يقر له بشيء.