جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٦

-

286

مسألة:

ون الخصوم اذا جاءوا مجتمعين كل واحد منهم يدعى على رجل سهما في مال فى يده، والرجل منكر لذلك، وطلب كل وطلب كل واحد منهم أن يحلفه على سهمه يمينا، وطلب الرجل أن يحلف لجميعهم يمينا واحدة كيف الوجه في ذلك؟

فالذي عرفناه فى هذه المسألة اختلافا:

قال قوم: تجب لكل واحد منهم يمين على دعواه، سواء كانوا

مجتمعين

في

حين المنازعة أو متفرقين

وقال من قال: ان الخصوم اذا اجتمعوا وكانت دعاويهم على رجل واحد لم يحلف لهم الا يمينا واحدة لجميعهم، والله أعلم واسأل

المسلمين عنها

مسألة:

وذكرت فى رجل يدعى الى جماعة حقا من مال ورثوه، وطلب أن يحلفهم فردوا اليه اليمين، وطلب كل واحد يحلفه يمينا على ذلك الحق؟ فعلى ما وصفت فقد قيل: انه ان طلب ذلك الى جملتهم بحضرة منهم، فانما عليه لهم يمين واحدة، وأن طلب الى كل واحد منهم يمينا، وأما هو فيحلف كل واحد منهم يمينا على الانفراد اذا طلب أيمانهم على ذلك فافهم ذلك.

مسالة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الذى بينه وبين غائب ويتيم مال، فادعى مدع عليه فيه، وطلب يمينه فانه يحلف أن هذا المال له ولشركائه، ولا يعلم لهذا المدعى فيه حقا، والله أعلم.