الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٧-
287
-
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل بني جدارا في طريق لقوم، أو جائز قلت: يجوز أن يحلفه رجل واحد برأى أصحاب
تلك الطريق؟
فنعم واحد منهم خصم، وله أن يحلف لنفسه.
فصل
في تصديق الخصم خصمه فيما يدعى
عليه أو يقر له ببعضه أو شيء منه
وعن رجل ادعى على رجل مالا في يده، فصدقه وقبض الرجل المال أو لم يقبض، ثم رجع الرجل فى ماله وقال: ظننت أنه حق فصدقته وتورعت عن ذلك، ما ترى؟
قال: اذا أقر أن هذا المال له، وصدقه على دعواه على مال معروف،
فلا رجعة له فى ذلك قبضه الآخر أو لم يقبضه
مسألة:
ورجل ادعى على رجل عند الحاكم مائة درهم، فسأله الحاكم المدعى اليه عن ذلك فقال: لا أنكر فانه لا يلزمه المائة بهذا، وان قال: لا أنكره لزمته المائة، وكان ذلك اقرارا منه والله أعلم.
٥٬٤٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.