جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

مسألة:

وقيل: لا يمين لعبد مع سيده، بذلك جاءت السنة، ولا يجوز اقراره على سيده. وانما يثبت الحكم عليه بالسنة على ما يصح عليه من الحقوق التي تلزم فى رقبة العبد، أو بوجه من الوجوه.

* مسألة:

وسألته عن العبد يرفع على سيده الى الحاكم، ماذا يفعل الحاكم

حتى يتوصل الى احضار السيد؟

قال: يرسل من يدعوه. وليس للحاكم أن يأمر العبد باحضار سيده

فصل

الحكم بين النساج وخصمه

عن أبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل طرح الى النساج سداة فأبصرها، وتقاطعا على المز ثم تركها عنده، فلما كان بعد ذلك عمل له النساج ثوبا، فقال صاحب السداة: أنا سداتي وقعت عشرين، وهذه انما وقعت أربعة عشر، واشتكى النساج أنه عمل سداته لقوم آخرين، فما يلزم النساج فى ذلك، والقوم الذين عمل لهم؟

فعلى ما وصفت فالقول قول النساج مع يمينه، وعلى أصحاب

الثوب البينة

(م 19 - جواهر الآثار ج 17)