الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٠- 290
-
باب
الحكم بين الأعمى وخصمه والحكم في الأمانة واليمين فيها والحكم واليمين في نفقة الصبي والحكم واليمين في اللقطة والقرض والرهن والحكم في مال اليتيم للوصى وغيره والحكم فى الصبيان والرفعان من آبائهم والحكم بين الوالدين والولد والحكم للغائب
والمتولى عن الحكم وعما لزمه ويجب عليه
ومن جامع ابن جعفر: وكذلك لا يمين على الأعمى، وقيل في الأعمى: اذا ادعى حقا على رجل فأنكر الرجل دعوى الأعمى،، ولم
لا
لأنه
تكن عنده بينة فطلب الأعمى يمين الرجل، فرد اليمين على الأعمى، يمين على الأعمى، لأنه يحلف لن لا ينصره، فان كان عند الأعمى بينة حكم له بحقه، والا بطل حقه.
وقال من قال: ليس على الأعمى يمين ويجبر خصمه على اليمين للأعمى حتى يحلف أو يقر له بحقه، والرأى الأول أحب الينا أنه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين اذا رد اليمين اليه.
و من غيره: قال أبو سعيد رضيه الله: اذا أعجز البيئة الأعمى وقفت دعواه الى احضار البينة، فان لم يحضر وطلب يمين خصمه جبر، اما أن يحلف واما أن يقر له بما يدعيه والا حبسه الحاكم، ولا بد من ذلك.
مسالة:
ومن ادعى حقا على الأعمى، فأنكر الأعمى، وطلب المدعى يمين
الأعمى؟