الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٥295
ما باعه مما بقى من التمر فصاحب التمر بالخيار، ان شاء أتم له ذلك وأخذ الثمن، وان شاء ضمنه ما باع من تمره تمرا مثله الا أن يكون باعه برأى الحاكم اذا خاف تلفه، أو برأى أحد من علماء المسلمين أختاه بذلك، فلا ضمان عليه، وليس لرب المال الا الثمن
* مسألة:
وعن رجل استودع رجلا دنانير ثم قبضها منه، وليس لواحد منهما بينة، ثم رجع يطلبها اليه: فأقر أنك استودعتنى وقد رددتها عليك؟ قال: البينة عليه بأنه قد دفعها اليه
ومن غيره قال: وقد قيل ان القول قول الأمين أنه قد دفعها اليه الا أن يكون دفعها اليه المؤتمن ببينة حين استودعه، فعليه البينة أنه
دفعتها اليه.
* مسألة:
وعن رجل دفع الى رجل دراهم فقال له: ادفعها الى فلان، فانها دين على، فقال الرسول: قد دفعتها اليه، وقال الطالب: ما دفع الى شيئا، فزعموا أنه ضامن الا أن يقيم بينة؟
قال أبو على رحمه الله انه لا ضمان عليه، لأنه أمين
ومن غيره قال: نعم، وقد قيل انه مصدق الا أن يكون دفعها اليه
بالبينة، فعليه أن يصبح الدفع بالبينة.
وقال من قال: هو مصدق على حال الا أن تكون الدراهم عليه، فلا يصدق أو فى حال يكون لها ضامنا فلا يصدق في دفعها حتى يصدقه
المدفوع إليه أو ذلك
يصح، وقد قيل أيضا: انه مصدق، وعن النبي