الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٧-
297 -
قلت له: فان أمره أن يقبض الثمن من رجل آخر فرجع اليه، فقال
له: انه قد قبض واشترى وتلف المتاع؟
فانه مصدق أيضا في ذلك، فأن دفع اليه الثمن ثم رجع اليه فقال له فانه اشترى المتاع قبل أن يزن الثمن، ثم نظر فاذا الثمن قد تلف قبل أن يزن؟
قال: فلا يلحقه بشيء ولا يلزمه المتاع، والمتاع لازم للمشترى.
مسالة:
وعن رجل باع طعاما بمائة درهم الى أجل وقال له: اذا حضر الأجل
فاشتر بالدراهم كذا وكذا، فاشترى له كما أمره، فضاع المتاع؟ قال: هذا لا ينبغى حتى يقبض دراهمه، ثم يعطيه يشترى له،
فأرى أن يأخذ دراهمه من يده
قال أبو على حفظه الله: ويوجد أن الشرى للذى له الدين، وان تلف
كان من ماله اذا صح أنه اشترى له، والله أعلم.
فصل
في الأمانة اذا دفعت سرا فردها المستودع سرا أو جهرا
مسالة:
ومن جامع ابن جعفر: وأما المستودع فاذا قال: دفعت اليه وأنكر
الآخر، فالقول قوله مع يمينه الا أن يكون دفع اليه بينة فعليه هو أيضا
البينة بما ادعاه