جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ٢٩٨

-

مسألة:

*

ومن غيره قال: نعم قد قيل اذا كانت الأمانة دفعت بالبينة، فعلى الأمين دفعها بالبينة، وان لم يدفع اليه بالبينة فقوله مقبول في دفعها الى ربها، الا أن عليه اليمين أنه قد دفع الأمانة الى ربها، وما خانه

فيهم

* مسالة:

ومن جواب الامام عبد الملك بن حميد: وسألت عن رجل هلك وترك في بيته أشياء عرفها الناس وأقاموا عليه البينة أنها لهم؟

فما نرى ذلك ينفعهم اذ قد مات الرجل وماتت حجته، الا أن تقوم البينة أنها معه وديعة أو عارية أو سرقة أو ما أشبه ذلك

قال غيره: نعم لأنه يمكن أن يكون قد وهبت له أو اشتراها بغير بينة أو استحقها بوجه من الوجوه من غير أن يعلم الشهود الذي لهذا، وقد قيل أيضا: انها لمن صحت له حتى يصح زوالها بوجه من الوجوه.

مسألة:

وعن رجل معه رهن لرجل دفع اليه حقه وقال: ادفعه الى فلان، فقال: قد فعلت، وأنكر الآخر أن يكون قبضه؟

قال: عليه أن يأتى بالبينة أنه قد دفعه الى من أمر أن يدفعه اليه

قلت: فان كان أمينا لرجل، دفع إليه شيئا وقال: ادفعه لفلان، فقال: دفعته، وأنكر الآخر ذلك؟

قال: اختلف فيه: فمنهم من قال: هو أمين ويجوز قوله