الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٠ومن غيره قال: لم نجد تمام المسألة، والذى معنا أنه أراد أنه اذا كانت الأمانة سراً كان ردها سرا أو علانية، فلا ضمان على الأمين، وان كانت علانية كان ردها علانية، أنه قد اختلف في ذلك أيضا:
فقال من قال: انه اذا ادعى الأمين أنه قد رد أمانته فالقول قوله مع يمينه، الا أن يصح أنه أتلفها بوجه من الوجوه، أو أنها في يده. وقال من قال: عليه البينة بدفعها والا فعليه ضمانها اذا أنها صح صارت اليه باقرار منه أو بينة وقال من قال: اذا دفعت اليه بغير بينة، فليس عليه بينة في ردها، فان دفعت اليه بينته فعليه ردها ببينة والا فهو ضامن لها. وقال من قال: فهو مصدق في ردها دفعت اليه ببينة أو بغير بينة.
مسالة: مس
قال غيره: وأرجوا أنه أبو سعيد: أما الأمين فقد اختلف فيه اذا باع بالنسيئة بغير أمر صاحب المال:
فقال من قال: انه ضامن الا أن يأذن له رب المال بذلك
وقال من قال: لا ضمان عليه اذا أمره بالبيع
وأما الدراهم يحرزها فى الأرض فهو كما قال، وأما الأمين اذا صح أنه جاز الأمانة ثم مات من قبل أن يدعى فيها شيئا، أو يقر فيها
بسبب
الأربابها
فقال من قال: انه لا سبيل على ماله الا أن تصح الأمانة بعينها فيكون
وقال من قال: ان الأمين اذا صحت الأمانة أنها صارت اليه باقرار